الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذ الرجل يقصد بقوله لبناته: "أمك طالق"،إنشاء طلاق جديد فقد وقع عليها الطلاق، وإذا كان قد سبق منه طلقتان فقد بانت منه امرأته بهذه الطلقة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
وأما إذا كان قصد الإخبار عن الطلاق الذي وقع على أمهم ، فلا يترتب على قوله طلاق ، فإذا كان قد طلق زوجته طلقتين فله رجعتها ما دامت في العدة.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق أن أمكن تصحيحه بجعله إخبارا عن طلاق سابق لا يقع به طلاق.
وجاء في مواهب الجليل عازيا للمدونة: ومن طلق زوجته فقال له رجل ماذا صنعت فقال هي طالق فإن نوى إخباره فله نيته.
والله أعلم.