الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل حكم أكل الدجاج المغذى بالعلف المخلوط بالدم، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 7708.
وبينا حكم صيد السمك بالدجاج الميت، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 109636.
وخلاصة ما ذكرناه في جميع ذلك: هو أن الحيوان ـ أيا كان ـ إذا أكل النجاسة حتى تغير طعم لحمه أو لونه أو ريحه، فإنه يصير بحكم الجلالة، والجلالة: هي الحيوانات مأكولة اللحم التي تتغذى على النجاسات، ولا يجوز أكلها حتى تعلف بعد ذلك علفاً طاهراً مدة يطيب فيها لحمها.
أما إذا كان أكل الحيوان للنجاسة أمرا طارئا أو زمنا قصيرا ولم يتغير بذلك لحمه فلا يعد جلالة ولا يكره أكله ولكن يبقى مع ذلك حرمة إطعامه النجاسات، وقد قال به كثير من أهل العلم.
وإذا تقرر تحريم الحيوانات في حالة اتصافها بالجلالة، فإنه لا يجوز الاستثمار في مجال الأطعمة المعدة من لحومها، كما أنه لا يجوز الاستثمار في هذا المجال ولو في الحالة التي لا تتصف فيها بالجلالة ـ أي التي لا يتغير فيها اللحم ـ على القول بتحريم إطعام الحيوان النجاسة.
والله أعلم.