الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقروض الربوية كلها محرمة سواء أكانت لتمويل سكن أو قرض استهلاكي أو غيره، ولايجوز للبنك إعطاؤها ولا للزبون أخذها لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279 }.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء. رواه مسلم.
وما دام البنك المذكور يمنح تلك التمويلات في شكل قروض بفوائد ربوية فلا تجوز معاملته لحرمة الربا .
لكن يمكن إجراء تلك التمويلات من خلال عقد مرابحة أواستصناع بالنسبة للسكنى ونحو ذلك من المعاملات المشروعة التي توفر الربح للبنك وتدفع الغرر عن الزبون والجهالة عن المعاملة بتوفر الضوابط الشرعية لتلك المعاملات. وللمزيد حول ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: 28827،38811،108692،40622.
والله أعلم.