الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا القول من زوجك يعد من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، كما بيناه في الفتوى رقم: 3174.
وعلى ذلك، فإن كان الزوج قد قصد من هذا اللفظ إنشاء الطلاق لا الوعد به حينئذ يقع الطلاق، وإن لم يكن يقصد ذلك فلا يقع الطلاق، والعبرة بنيته حال النطق بهذا اللفظ.
والله أعلم.