الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح إذا تم بإيجاب من الولي أو وكيله ـ كأن يقول زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ـ وقبول من الزوج أو وكيله بأن يقول قبلت نكاح فلانة، وكان هذا الإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل فقد تم النكاح صحيحا مكتملا، ولا يشترط أن يكون ذلك عند قاض أو مأذون أو غيرهما ولا أن يسجل في الدوائر الرسمية، كما بيناه في الفتوى رقم: 5962.
ولا يشترط فيه أن يستأذن الزوج من أحد ما دام بالغا رشيدا، فإذا تم العقد على هذه الصورة الشرعية بينك وبين هذا الرجل، فقد صار زوجا لك وصرت زوجة له، ولا يجوز الإقدام على العقد إذا اختل شرط من هذه الشروط، لأنه سيقع ـ حينئذ ـ باطلا، ويراجع الحديث عن شروط عقد الزواج وأركانه في الفتوى رقم: 1766.
لكن إن كان في الإقدام على الزواج بالثانية دون موافقة الأولى مخالفة قانونية قد تعرض الزوج أو الزوجين إلى ضرر فالأولى تركه، وينبغي النظر في عواقب الأمور وأن يوازن بين المصالح والمفاسد.
والله أعلم.