الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للزوج أن يسافر بدون علم زوجته، فلا يجب عليه استئذانها لذلك، ولكن ليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 10254.
ووجود مشاكل بينه وبينها في القضاء ليس بمانع شرعا من سفره، إذ يمكنه أن يحضر يوم القضاء أو يوكل من ينوب عنه.
ولا يجوز للزوج مضارة زوجته وتركه لها معلقة لا بأيم ولا بذات زوج، سواء كان مقيما أم مسافرا، وانظر الفتوى رقم: 97626.
وننصح الأزواج بأن يتقوا الله في زوجاتهم، وعلى الجميع أن يحرصوا على الصلح والعمل على كل ما من شأنه أن يجعل الأسرة مستقرة.
والله أعلم.