الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وقع على الأرض في الحمام لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه وقع على نجاسة, وتطهيره ـ حينئذ ـ يكون بغسله بالماء حتى تزول النجاسة, وأما تطهيره بقراءة الشهادتين فهذا بدعة في الدين لم ترد، بل فيها نوع امتهان للشهادتين حيث تقرآن على النجاسة ـ والعياذ بالله ـ ولا يطهر الشيء المتنجس بالقراءة عليه، وإنما يطهر بغسله بالماء, وانظر الفتوى رقم: 121334، عن أرضية الحمام, والفتوى رقم: 71255، عن كيفية إزالة النجاسة .
والله أعلم.