الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولد إذا خرج ملوثا بشيء من النجاسات كالدم فإنه يجب غسله على الراجح لإزالة تلك النجاسات عنه.
قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن الولد طاهر، قال في الفروع: والولد على الأصح وجزم به في الرعاية الكبرى في باب النجاسات. وعنه ليس بطاهر فيجب غسله. وهما وجهان مطلقا. وفي مختصر ابن تميم ذكرها في كتاب الطهارة، فعلى المذهب في وجوب غسل الولد مع الدم وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوي الكبير. قلت: الأولى والأقوى الوجوب لملابسته للدم ومخالطته. انتهى.
وقال العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يجب غسل البيضة والولد إذا خرج من فرج. والتصريح بهذا من زيادته وذكره في المجموع. وظاهر أن محله إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة. انتهى.
وأما ما يصيب الطبيبة أو غيرها من ذلك الدم فإنه نجس يجب غسله؛ إلا إن كان من اليسير الذي يعفى عنه، وقد بينا حد اليسير الذي يعفى عنه من النجاسات في الفتوى رقم: 134899.
وأما غير الدم من السوائل التي تصحب خروج الولد فقد بينا حكمها، وأن الراجح طهارتها في الفتوى رقم: 120203.
والله أعلم.