الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور الفقهاء قد اتفقوا على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، ويترتب على ذلك ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجرة له العين في بعض الحالات، أو بوجود سبب من أسباب فسخه، وحيث إن الشركة لم تعلمكم رسميا بطلب فسخ العقد وتم حجز الغرف بناء على العقد معها، فهي ملزمة بدفع الأجرة، ومجرد إعلامها لأحد الموظفين لايبرئ ذمتها، لأنه لم يبلغ بطلبها وليس ذلك هو الإجراء الرسمي لفسخ العقد ـ كما ذكرت.
وأما كون الغرف لم تستهلك منفعتها فلا يلغي ذلك لزوم الأجرة للشركة، لأن استحقاق الأجرة بالتمكين، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.
والله أعلم.