الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أنك رضعت من جدة هذه الفتاة خمس رضعات في الحولين، فلا يجوز لك الزواج بتلك الفتاة، لأنها حينئذ تكون بنت أختك من الرضاع، لكن ما دامت أمك لم تتيقن حصول خمس رضعات في الحولين، فإنّ التحريم لا يثبت بذلك، لأنّ الرضاع لا يثبت مع الشك، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك.
وانظر الفتوى رقم: 128696.
أما رضاع خالة الفتاة من أمك فلا يترتب عليه تحريم خطيبتك عليك، فإن التحريم بالرضاع يختص الطفل المرتضع ولا يتعدى لإخوته وأخواته وفروعهم، وانظر الفتوى رقم: 136771.
والله أعلم.