الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أهل هذه الفتاة غير مسلمين، فلا ولاية لهم عليها، لأن الولاية لا تجوز لغير المسلم على المسلم، وقد نقل ابن المنذر إجماع عامة أهل العلم على ذلك حيث قال: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا. انتهى. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 27691.
وعليه، فلا يجوز أن يكون أحد من أهل هذه الفتاة ولياً لها ما داموا على غير ملة الإسلام، ويكون الحاكم المسلم هو وليها. لما رواه أحمد في مسنده عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إسناده صحيح.
فإن لم يوجد سلطان مسلم جاز لهذه الفتاة أن تولي رجلاً مسلماً عدلا ليعقد نكاحها، قال الإصطخري ـ من علماء الشافعية: إذا لم يكن في البلد حاكم جاز للرجل والمرأة أن يحكما مسلماً يعقد نكاحهما. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها. انتهى.
فعليك أن تعلم هذه الفتاة بهذا الحكم الشرعي على أن يكون هذا برفق ولين، وأن تراعي حداثة عهدها بالدين، والأولى أن يكون هذا بواسطة امرأة من أقاربك حتى تتجنب محادثتها، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن أصرت فانصرف عنها، وادع الله أن يرزقك خيرا منها.
مع التنبيه على أن هذه العلاقات بين الرجال والنساء الأجنبيات علاقة محرمة، وقد بينا حكمها وخطورتها في الفتاوى التالية أرقامها: 121135، 121866، 3672.
والله أعلم.