الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد الشك في حلية المال لا يجعله محرما ولا يوجب التخلص منه، كما قدمنا في الفتوى رقم: 125464.
وأما إذا أردت الورع والتخلص منه من باب الاحتياط أو أردت التصدق به، فلا حرج عليك في إعطائه لهذه المرأة الفقيرة، ولا يضر كونها غير محرم لك.
ولكنه يجب عليك البعد عن مخالطتها والاختلاء بها، وأما دعوتها ونصحها فهو مشروع في الأصل بضوابطه الشرعية، ولكن الأولى أن تربطها بنساء ملتزمات مستقيمات ليتناصحن معها.
والله أعلم.