الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العامل في الصيدلية مأذونا له في ذلك من قبل القائمين عليها، فلا حرج عليه أن يأخذ عمولة من الصيدليات التي يحيل عليها زبناءه، لأن ذلك من قبيل السمسرة والدلالة.
وأما إن كان غير مأذون له في ذلك من صاحب الصيديلة أو المسؤول عنها، فلا يجوز له ذلك.
وعليه دفع العمولة إلى صاحب الصيدلية، وبنبغي أن يعلم السائل أنه أمين في دلالة هؤلاء المرضى، فلا يدلهم إلا على ما هو أفضل الموجودين دواء وسعرا، ولا يحملنه ما يأخذه من الصيدليات الأخرى على خداع أو خيانة المرضى أو عدم النصيحة لهم، وراجع الفتويين رقم: 16885، ورقم: 33287.
والله أعلم.