الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مأذونا له في ذلك من جهة الوقف أو الهيئة الناظرة له فلا حرج عليه وإلا فلا.
وبالتالي فلا بد من الرجوع إلى الجهة المسؤولة للاستفسار منها حول الإذن في ذلك للمؤذن أو الإمام فيجوز له. أو عدم الإذن فيه فلا يجوز. وحينئذ يكون من أكل الحرام.
قال القرافي في الفروق: إذا وقف وقفاً على أن يسكن أو على السكنى ولم يزد على ذلك فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملك الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون المنفعة، فليس له أن يؤاجر غيره ولا يُسكنه....
والله أعلم.