حكم الشك في الطلاق هل وقع ثلاثا أو أقل؟

14-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حصل خلاف مع زوجتي لسبب ما، وفي ساعة غضب شديد رميت عليها يمين الطلاق، وليس في نيتي الطلاق وإنما التهديد ـ فقط ـ وطلقتها مرتين، ولا أدري ماذا أفعل؟ فهل توجد لهذا كفارة؟ وما العمل؟ ولا أذكر هل كنت رميت عليها اليمين ثلاث مرات؟ لأنني ـ كما قلت ـ كنت فى ساعة غضب شديد، وهل تعتبر طالقا أم لا؟ فلعنة الله على الشيطان ـ هذه أول مرة يحصل هذا الشيء بيننا منذ: 15 سنة من الزواج، رغم حصول مشاكل كثيرة بيننا وتحل وديا.
أرجوا الإجابة، ولكم جزيل الشكر والثناء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ندري هل تلفظت بالطلاق منجزا ـ كقول: أنت طالق؟ أم أنك حلفت به على أمر معين؟ وعلى كل حال، فما دمت قد تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، فقد وقع الطلاق على زوجتك إن كان منجزا باتفاق، وإن كان معلقا وقع بحصول ما علقت عليه ـ كما هو مذهب الجمهور ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمفتى به عندنا: هو قول الجمهور، وعلى ذلك، فإذا كنت قد أوقعت على زوجتك طلقتين فلك رجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

أما شكك في وقوع طلقة ثالثة: فلا يعتبر، فإن الطلاق لا يقع بالشك، قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده، أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.

وننبهك إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.

والله أعلم.

www.islamweb.net