الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندري هل تلفظت بالطلاق منجزا ـ كقول: أنت طالق؟ أم أنك حلفت به على أمر معين؟ وعلى كل حال، فما دمت قد تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، فقد وقع الطلاق على زوجتك إن كان منجزا باتفاق، وإن كان معلقا وقع بحصول ما علقت عليه ـ كما هو مذهب الجمهور ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمفتى به عندنا: هو قول الجمهور، وعلى ذلك، فإذا كنت قد أوقعت على زوجتك طلقتين فلك رجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
أما شكك في وقوع طلقة ثالثة: فلا يعتبر، فإن الطلاق لا يقع بالشك، قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده، أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.
وننبهك إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.