حكم من شك في يمينه هل كان بالله أو بالطلاق

13-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قبل عشر سنوات تقريبا ذهبت أمي لزيارة أهلها، وقد مكثت هناك يوما إضافيا على الفترة التي سمح بها والدي، وعند رجوعها إلى البيت غضب والدي جدا، وقال لها عبارة لا أتذكرها جيدا الآن، هل أقسم يمينا فقط أم أقسم على الطلاق في حال ذهابها لأهلها مرة أخرى، لأنه قد مرت مدة طويلة، بالإضافة إلى أنه كان في حالة غضب شديد، لكنه قال إنه قصد فقط إخافتها ولم يقصد الطلاق. علما أن والدتي لم تذهب إلى بيت أهلها منذ ذلك اليوم إلى الآن، وقد ساعدت ظروف الحرب في العراق على عدم ذهابها أو المحاولة في ذلك لسوء الأوضاع الأمنية هناك. والآن بعد هذه المدة وتحسن الأوضاع الأمنية، ماذا يترتب على والدي اذا أرادت والدتي الذهاب إلى أهلها ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الواقع ما ذكرت، فإن ما حصل من أبيك هو وقوع الحلف والشك في المحلوف به، فإذا ذهبت أمك إلى أهلها لزمته كفارة يمين.

جاء في كتاب غمز عيون البصائر للحمودي الحنفي قوله: وفي اليتيمة: إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان  بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما. اهـ.

 وهذا يعني أنه تلزمه كفارة يمين في حال الحنث.

والله أعلم.

www.islamweb.net