الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت، فإن ما حصل من أبيك هو وقوع الحلف والشك في المحلوف به، فإذا ذهبت أمك إلى أهلها لزمته كفارة يمين.
جاء في كتاب غمز عيون البصائر للحمودي الحنفي قوله: وفي اليتيمة: إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما. اهـ.
وهذا يعني أنه تلزمه كفارة يمين في حال الحنث.
والله أعلم.