الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيباح للرجل أن يطلق زوجته إذا احتاج إليه ـ كما لو ساءت العشرة بينهما ـ قال ابن قدامة ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
وانظري أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
كما أنّ المرأة يباح لها طلب الطلاق من زوجها إذا تضررت بالبقاء معه أو خافت أن لا تقيم حد الله فيه، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
أما عن قيام القاضي بالتطليق على الزوج إذا منع زوجته حقها: فالأمر في ذلك يختلف باختلاف الظلم الواقع على الزوجة، فإذا منع الزوج زوجته من بعض حقوقها ـ كالنفقة الواجبة أو الوطء أو غاب عنها غيبة طويلة بلا عذر ورفعت أمرها للقاضي ـ فإنه يلزم الزوج بأداء ما عليه من حقّ وإزاله ذلك الضرر، فإن لم يؤد الحقّ وأرادت الزوجة الطلاق طلّق القاضي عليه.
وأما إذا رفعت الزوجة أمرها للقاضي الشرعي لوقوع ضرر عليها من جهة الزوج ـ كضربها أو شتمها أو هجرها بغير حقّ ـ فمن حقها إن اختارت البقاء المطالبة بإلزام القاضي لزوجها برفع الضرر، ومن حقّها إن اختارت الطلاق المطالبة بتطليق القاضي على الزوج، قال الدسوقي: وَقَوْلُهُ: زَجَرَهُ الْحَاكِمُ ـ أَيْ إذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ وَأَثْبَتَتْ تَعَدِّي الزَّوْجِ وَاخْتَارَتْ الْبَقَاءَ معه. حاشية الدسوقي.
وقال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر. الشرح الكبير للدردير.
وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 128323.
والله أعلم.