الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها في الفتوى رقم: 110928، وبينا صفة المني والمذي وكيف تفرق المرأة بينهما في الفتوى رقم: 131658، ويبينا خلاف العلماء في من استيقظ فوجد بللا لا يدري ما هو في الفتوى رقم: 118140، وبينا كيفية تطهير المذي من البدن والثوب في الفتوى رقم: 50657، ورجحنا في الفتوى رقم: 64005. أن من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي فإنه يتخير بينهما، وبمراجعتك لهذه الفتاوى يتبين لك أنك إذا تحققت أن الخارج منك هو المني فقد وجب عليك الغسل، وإن تحققت أنه مذي فقد وجب عليك الوضوء وأن تطهري ما أصابه من بدنك وتنضحي ما أصاب ثيابك منه بالماء، وإن شككت هل الخارج مني أو مذي فالأحوط أن تجعلي له حكم كليهما فتطهرين ما أصاب بدنك وثوبك من هذا الخارج وتتوضئين مرتبة عملا بكونه مذيا وتغتسلين عملا بكونه منيا، وإن تخيرت بينهما فجعلت له حكم أحدهما فهذا قول قد قال به كثير من أهل العلم، وفيه رفق بالمكلفين، وانظري لمزيد الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 129245.
وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية ولا إلى تعيين نوع النجاسة، فإذا غسلت المذي عن الثوب أو البدن فقد طهر المحل نويت ذلك أو لم تنويه.
واعلمي أن الوضوء لا يجب لنفس خروج المذي، وإنما يجب عند إرادة الصلاة مثله في ذلك مثل سائر الأحداث كالبول وغيره، فإن كنت قد صليت بعد خروج هذا الخارج منك دون أن تتوضئي -وهذا مستبعد جدا- فإنه يلزمك إعادة تلك الصلوات، لأنها تكون والحال هذه دينا في ذمتك ودين الله أحق أن يقضى، وننبهك إلى ضرورة تعلم العلم الشرعي، وأن تجتهدي في معرفة ما يلزمك من أمر دينك، فإن بالعلم تحصل النجاة من الوقوع في أمثال هذه الإشكالات، وعليك أن تقرئي ما أحلناك عليه من الفتاوى ليحصل لك التمييز التام بين هذه الإفرازات ومعرفة ما يلزمك عند خروج كل منها.
والله أعلم.