طلق زوجته فصالحها أبوه وأرجعها له إلى بيته

15-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
كانت زوجتي في زيارة لبيت أهلها، وعندما أتيت لأصحبها إلى بيتي حصل شجار بسيط في حالة غضب فقلت لها: طالق ـ وذهبت إلى بيتي، ولكن الوالد ذهب إليها وتصالح معها وعاد بها إلى بيتي، فما رأى فضيلتكم في ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول، فقد وقع عليها الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في  الفتوى رقم: 1496.

فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة: فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.

وننصحك بمعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net