الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول، فقد وقع عليها الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة: فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
وننصحك بمعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
والله أعلم.