الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الأخ قد وقع في الزنا –والعياذ بالله- مع تلك المرأة فقد أتى منكراً عظيما، وارتكب جريمة شنيعة، فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، ولا سيما إذا وقع من محصن فالإثم حينئذ أشد والجرم أعظم.
فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح بالإقلاع عن هذا المنكر، والندم على ما وقع فيه، والعزم على عدم العود له، وليس من توبته أن يتزوج بمن وقع معها في المعصية، بل لا يجوز لها أن يتزوجها إلا أن تتوب توبة صادقة، وانظري في حكم زواج الزاني بمن زنا بها الفتوى رقم: 111435.
وما دامت أمه ترفض زواجه بتلك المرأة لمسوغ معتبر فلا يجوز له مخالفتها ما لم يخف على نفسه من الوقوع في الحرام معها، فإنّ طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها كما بيناه في الفتوى رقم: 3846.
لكن إذا كان قادرا على الزواج بأخرى، وكان محتاجا لذلك فلا حرج عليه في الزواج بغيرها.
وينبغي أن يسعى لإصلاح زوجته ويعاشرها بالمعروف، فإن بذل جهده ولم تصلح العشرة بينهما فلا حرج عليه في طلاقها ولا يلزمه طاعة والديه في عدم طلاقها حينئذ.
والله أعلم.