الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بشر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 102161.
وكذلك لا يصح أن يدعو المرء على نفسه إن هو فعل شيئا من المحرمات لكي يمنع نفسه منها، وإنما ينبغي أن يقلع عنها خوفا من الله واتقاء لسخطه، ثم يدعو الله أن يوفقه لذلك وأن يعينه على الاستقامة.
وأما ما ذكِر في السؤال من حال هذه الأخت، ودعائها على نفسها إن هي فعلت شيئا من هذه المحرمات: فهذا مما يتأكد به اجتناب ذلك، حيث يجتمع في حقها الحظر الشرعي، مع دعائها على نفسها إن هي فعلت ذلك
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 126139.
وأما إن كانت دعت بذلك في أمر مباح وهي تحتاج إلى فعله، فقد سبق أن ذكرنا العلاج الذي تحصل به السلامة من وقوع الضرر في هذه الحال فراجعي الفتوى رقم: 75534.
والله أعلم.