الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع فيما حلفت عليه إلى نيتك حال الحلف، فإن كنت قصدت عدم إعطاء ولدك مالا على الدوام أو لمدة محدودة، فإنك بإعطائه النقود قبل انتهاء تلك المدة تحنث في يمينك، فعلى قول الجمهور وهو المفتى به عندنا تكون زوجتك قد طلقت بذلك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك رجعتها ما دامت في العدة. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195. وعلى القول الآخر قول شيخ الإسلام تلزمك كفارة يمين بالله.
والله أعلم.