الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم توجد بدائل إسلامية واحتيج إلى معاملة البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك، شريطة أن تكون المعاملة ذاتها منضبطة بالضوابط الشرعية ـ سواء كانت استصناعا أومرابحة أوغيرها ـ وقد بينا ضوابط تلك المعاملات في الفتاوى التالية أرقامها: 120141، 11224، 1608.
وبالتالي، فلا حرج عليك في الدخول في معاملة منضبطة بالضوابط الشريعة المبينة في الفتاوى المحال إليها سابقا مع أحد تلك البنوك، لعدم وجود البنوك الإسلامية ـ كما ذكرت ـ وانظر الفتوى رقم: 111205.
والله أعلم.