الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان أحكام استمتاع الرجل بزوجته، واستمتاع الزوجة بزوجها في الجواب رقم: 2146.
وتبين منه أن الأصل في الاستمتاع الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه ـ كالجماع في حال الحيض والنفاس، وإتيان المرأة في الدبر.
أما ما ذكر في السؤال ونحوه: فإنه يدخل في قاعدة الإباحة العامة، لعدم ورود نص بشأنه، إلا ما ورد من نصوص عامة تحث على مكارم الأخلاق والتمسك بمعاليها، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
ولكن ليعلم أن مباشرة الفرج بهذه الطريقة حال وجود النجاسة في الفرج ـ من مذي ونحوه ـ لا يحل، لأن مباشرة النجاسة بمثل هذه الطريقة قد يؤدي إلى ابتلاعها مع الريق، وهذا لا يجوز.
والأولى والأجدر بالسائل الترفع عن هذه الأمور مطلقا.
والله أعلم.