الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الطلاق بائنا بينونة كبرى ـ بأن استوفى زوجك فيه الطلقات الثلاث ـ فلا يحل له أن يتزوجك حتى تنكحي زوجا غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك أو يموت عنك.
وأما إن كان الطلاق بائنا بينونة صغرى: فإنه يجوز له أن يتزوجك بعقد ومهر جديدين ـ ولو في العدة ـ جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: فأما البائن بخلع، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض، لأنه يحل له نكاحها في عدتها، إذ لا يصان ماؤه عن مائه. انتهى.
وأما سفر المعتدة: فغير جائز ـ سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا ـ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً ـ قريباً كان هذا السفر أو بعيداً. انتهى.
والله أعلم.