الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحب أن نبين ـ أولا ـ أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وقد ذكرنا بعض الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.
ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية لغير ضرورة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 26057.
ولا عبرة بالطلاق الذي توقعه مثل هذه المحاكم، ولكن إذا أوقع الزوج الطلاق أمام هذه المحكمة ـ سواء بالتلفظ بالطلاق أو بكتابة الطلاق أو بالتوقيع على ورقته بنية الطلاق ـ وقع الطلاق، وانظري الفتويين رقم: 7561، ورقم: 74432. ووقع الطلاق حينئذ بإيقاع الزوج له لا بحكم المحكمة.
وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية جاز للزوج إرجاع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، لأن المطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها في حكم الزوجة، فإذا انقضت العدة لم يجز له إرجاعها إلا بعقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 10508.
وأما الطلقة التي لا يجوز للزوج فيها إرجاع زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره: فهي الطلقة الثالثة والتي تبين فيها الزوجة من زوجها بينونة كبرى، وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 59567.
وننبه إلى أنه من أهم مقاصد الشرع من الزواج تحقيق الاستقرار للأسرة المسلمة، فينبغي للزوجين الحرص على تحقيق هذا المقصد، ولا سيما إن رزقا أولادا، فالغالب أن يكونوا ضحايا هذا الطلاق.
والله أعلم.