الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرء في اقتناء جهاز التلفزيون بشرط أن يحمل نفسه وأهله وأولاده على استعمال البرامج النافعة دون غيرها مما يفسد الدين والخلق.
وأما من أدخله إلى بيته وترك لأولاده الحرية في استخدامه حسبما يسول لهم الشيطان وما تشتهيه أهواؤهم، فهذا آثم مرتكب للحرام.
ولو مات على هذه الحالة فإنه يموت غاشاً لرعيته ومعيناً لهم على المنكر، وسيسأله الله عن ذلك يوم القيامة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1886.
فعليك حينئذ أن تعلم ابنتك وزوجها بهذا الحكم الشرعي، وتتعاهدهما بالنصح والتذكير حتى يكون استعمالهما لهذه الأجهزة فيما يرضي الله ويعود عليهما بنفع الدين والدنيا، وتعلمهما ببراءتك من استعمال هذه النعم فيما يغضب الله ويسخطه.
أما زوجتك فقد أخطأت حينما اشترت هذه الأجهزة من مالك دون علمك، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها إلا بعلمه وإذنه كما بيناه في الفتوى رقم: 22917.
والله أعلم.