الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالحيض ولو في غير مدة العادة، وانظري الفتويين رقم: 117502، ورقم 134502.
ثم اعلمي أن انقطاع الحيض: يكون بالجفوف أو بالقصة البيضاء ـ سواء تبع ذلك خروج إفرازات بيضاء أو لا ـ قال النووي ـ رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت ـ سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وعليه، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ثم رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنك لا تلتفتين إليها ولا تعدينها حيضا ما دامت غير متصلة بالدم ولا في مدة العادة، وإذا كان نزولها مستمرا: فإن حكمك في هذه الحال هو حكم المستحاضة، فتتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، وهكذا تفعلين مع الإفرازات الدائمة التي ترينها، وانظري لمزيد البيان حول حكم هذه الإفرازات الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.