الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146. فلتراجع. فإذا كان حد الفقر يصدق على هذا السائق وأسرته كما هو ظاهر السؤال فلا حرج في دفع الزكاة إليه إذا كان الحال ما ذكر.
والله أعلم.