الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب سؤالك يتلخص في أن تعلم أن طهارة المعذور بالسلس ونحوه كالمستحاضة طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فتتقيد بوقت الصلاة، فيتوضأ المعذور بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، ولا يضره ما خرج منه حتى يخرج وقت تلك الصلاة فتنتقض طهارته، وله أن يطوف بوضوئه هذا ما دام محكوما ببقائه، وانظر للفائدة حول طهارة المعذور للطواف الفتوى رقم: 125439.
وعليه، فإذا توضأت بعد دخول الوقت، فإنك تصلي ما شئت وتطوف ما شئت بهذا الوضوء حتى يخرج ذلك الوقت، وإذا توضأت قبل الأذان، فإن كان الأذان يقع في أول الوقت ـ كما هو المعتاد ـ فعليك أن تعيد الوضوء إذا دخل الوقت، وإذا توضأت في بيتك ولبست ملابس الإحرام ثم وصلت إلى الحرم بعد خروج وقت الصلاة الذي توضأت فيه، فعليك أن تعيد ذلك الوضوء، وهذا كله على مذهب الجمهور.
وأما المالكية: فمذهبهم: أن المعذور بالسلس ونحوه لا يبطل وضوؤه بخروج الوقت، بل يعفى عن حدثه الدائم ولا يجب عليه الوضوء إلا بحدث آخر غير حدث السلس، ومذهب الجمهور هو المفتى به عندنا، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
والله أعلم.