طهارة المعذور للطواف

20-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أود الذهاب إلى العمرة، لكن تواجهني مشكلة سلس البول، فقد أخذت منكم فتوى بأنه عندما يدخل وقت صلاة أخرى أتوضأ وأصليها حتى وإن خرج البول، لكن ماذا لو كنت أطوف وحان وقت الصلاة؟ فهل أتوضأ للصلاة؟ أم أصلي بوضوئي الذي أطوف به؟ وكذلك لو ذهبت للحرم قبل أن يؤذن الأذان فكيف لي أن أصلي؟ هل أخرج مرة أخرى من الحرم وأتوضأ، لأن الأذان أذن؟ أم يجوز الوضوء قبل الأذان، أو دخول وقت الصلاة في هذه الحالة؟ وكذلك لو لبست الإحرام في بلدي وكنت متوضئا، فهل عندما أصل إلى الحرم أتوضأ من جديد قبل أن أطوف أو أصلي أي صلاة مفروضة، لأنه في السفر يكون قد دخل وقت أكثر من صلاة ـ السفر بالطائرة؟.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب سؤالك يتلخص في أن تعلم أن طهارة المعذور بالسلس ونحوه كالمستحاضة طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فتتقيد بوقت الصلاة، فيتوضأ المعذور بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، ولا يضره ما خرج منه حتى يخرج وقت تلك الصلاة فتنتقض طهارته، وله أن يطوف بوضوئه هذا ما دام محكوما ببقائه، وانظر للفائدة حول طهارة المعذور للطواف الفتوى رقم: 125439.

وعليه، فإذا توضأت بعد دخول الوقت، فإنك تصلي ما شئت وتطوف ما شئت بهذا الوضوء حتى يخرج ذلك الوقت، وإذا توضأت قبل الأذان، فإن كان الأذان يقع في أول الوقت ـ كما هو المعتاد ـ فعليك أن تعيد الوضوء إذا دخل الوقت، وإذا توضأت في بيتك ولبست ملابس الإحرام ثم وصلت إلى الحرم بعد خروج وقت الصلاة الذي توضأت فيه، فعليك أن تعيد ذلك الوضوء، وهذا كله على مذهب الجمهور.

وأما المالكية: فمذهبهم: أن المعذور بالسلس ونحوه لا يبطل وضوؤه بخروج الوقت، بل يعفى عن حدثه الدائم ولا يجب عليه الوضوء إلا بحدث آخر غير حدث السلس، ومذهب الجمهور هو المفتى به عندنا، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

والله أعلم.


www.islamweb.net