الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحق للرجل أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى ما دامت في عدتها، ولا يشترط في ذلك الإشهاد ـ على الراجح ـ وإنما هو مستحب فقط، كما بيناه في الفتوىيين رقم: 110801 ورقم: 20928.
أما الشق الثاني من السؤال: ففيه غموض واضح، ولكننا نقول: ذهب الجمهور إلى أن الطلاق المعلق يقع بحدوث ما علق عليه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه، وإنما قصده المنع أو الحث وهو كاره للطلاق، ولا يلزمه ـ حينئذ ـ إلا كفارة يمين عند الحنث. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5684.
وعلى المذهب الراجح ـ وهو مذهب الجمهور ـ فإن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه، ولكننا لم نفهم ما هو الذي نسيتموه، فإن كان المقصود: أن الزوج أو الزوجة فعل المعلق عليه نسيانا، فقد بينا حكم ذلك من قبل وأن الطلاق لا يقع، فراجعي الفتويين رقم: 52979، ورقم: 103621.
وفي حال حدوث الطلاق، فإن حدث بينكما بعد الطلاق معاشرة أثناء فترة العدة وكان الطلاق رجعيا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجعة تحصل بذلك ولو لم توجد نية الارتجاع، كما بيناه في الفتوى رقم: 30719
وإن كنت تقصد شيئا آخر وراء هذا فأرسل إلينا بقصدك مفصلا.