الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل لم يبين لنا ما إذا كان هو صاحب الصيدلية أم أنه صيدلاني يعمل في صيدلية مملوكة لغيره.
فإن لم تكن الصيدلية مملوكة له، وإنما هو عامل فيها فقط فليس له أن يفعل فيها إلا ما يقبله صاحبها، ولا له أن يأخذ تعويضا عن الترويج أو غيره إلا برضا صاحب الصيدلية.
وأما إذا كانت الصيدلية مملوكة له فإن الجواب سيكون على النحو التالي:
1. أما السماح بدخول الدواء للصيدلية وترويجه للشركة فإنه لا حرج فيه إذا لم يكن فيه غش ولا تدليس على الناس. وراجع في هذا فتوانا رقم: 13588.
2. في خصوص أخذ المقابل المادي من الشركة المروج لها فلا حرج فيه أيضا في كلتا الحالتين المسؤول عنهما؛ فهو في الحالة التي يكون الطبيب قد كتب فيها الدواء نفسه للمريض فإن بيعه له يكون هو المتعين، طالما أنك لا تعلم أنه لا يناسب حالته. وفي الحالة الأخرى فإن كنت على علم من أن ذلك الدواء بالذات هو الأنسب للمريض فإنه يتعين بيعه له أيضا. والمقابل في كلتا الحالتين مأخوذ عن الترويج للدواء، وذلك حاصل بمجرد عرضه في الصيدلية.
3. إذا اشتمل الموضوع على شيء من التدليس، بأن تعلم أن ذلك الدواء ليس هو الأنسب للمريض، وأحرى أن يكون غير مناسب له، فإن دلالته عليه حينئذ لا تجوز، وكذا أخذ المقابل عليها.
والله أعلم