الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق أمك شرعا أن ترث من زوجها ما دام عقدها صحيحا ـ كما قلت ـ ولو لم يسجل أو لم تعترف به الحكومة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 125577وما أحيل عليه فيها.
وما يريده أبوك من كتابة البيت باسمها لا يصح إن كان وصية، بمعنى: أنها لا تملكه إلا بعد موته، فهذه وصية غير جائزة، إلا بموافقة باقي ورثته بعد موته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود، وصححه الألباني. وفي رواية لغيره: إلا أن يشاء الورثة.
ويشترط أن يكونوا رشداء بالغين.
وإن كان يريد أن يهبه لها هبة تامة، بحيث يرفع يده عنه ويدع لها التصرف فيه في حياته، فهذه هبة صحيحة إذا حصلت قبل مرض موته.
وإذا كانت الزوجة الأخرى في عصمته، ففي تفضيل إحداهما على الأخرى في الهبة خلاف بين أهل العلم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 115455، 68554، 11389.
والله أعلم.