الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حقّ لوالد زوجتك في منعها من الرجوع إليك، ولا يجوز لزوجتك طاعة أبيها في ذلك، بل الواجب عليها أن ترجع إليك ما لم يكن لها عذر، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ
وقال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ
والذي ننصحك به: أن توسط بعض أهل الخير ليردوا إليك زوجتك وأولادك، فإن لم ينفع ذلك فلترفع أمرك للقضاء.
والله أعلم.