الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفارة القتل يجب فيها عتق رقبه مؤمنة ـ إن وجدت ـ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا.{ النساء: 92 }.
وصحة العتق المذكور في السؤال تتوقف على مسألة صحة ملك البائع للرقبة، فإن كان ملكها ملكا صحيحا فيسوغ له بيعها، كما يسوغ للمشتري عتقها والتكفير بها.
وأما إن كان الرقيق استعبد ظلما فلا يكون ملكه ملكا صحيحا ولايصح بيعه ولا التكفير باعتاقه.
وأما ثبوت الملك وعدمه: فينبغي أن تراجع فيه أهل العلم بالشرع والتاريخ في بلادكم.
والله أعلم.