الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليمين الأول يلزمك بالحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام.
وأما نذرك صوم الدهر أو صوم مدة معينة إن فعلت هذا الفعل، فهذا يسمى نذر اللجاج. وقد اختلف العلماء في حكمه: هل يخير الناذر فيه بين فعل المنذور وكفارة اليمين، أو يلزمه فعل المنذور، والراجح أنه مخير بين الوفاء بالنذر وكفارة اليمين.
قال ابن قدامة: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا أو يحث به على شيء مثل أن يقول إن كلمت زيدا فلله علي الحج أو صدقة مالي، أو صوم سنة. فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين ويسمى نذر اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به. المغني.
وعلى ذلك فأنت مخيرة بين الوفاء بنذرك وبين كفارة اليمين، وإذا كنت لا تذكرين قدر الصيام الذي نذرت واخترت الوفاء بالنذر، فالذي يلزمك هو القدر المتيقن، فقد نص بعض الفقهاء على أن من نسي هل نذر حجا أو عمرة أنه يلزمه عمرة لأنها اليقين.
قال الرحيباني: ...أو نسي ما نذره قبل طواف صرفه لعمرة ندبا لأنها اليقين . مطالب أولي النهى.
والله أعلم.