الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بتحريم الزوجة اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين، وانظر الفتوى رقم : 14259
فإذا كنت لم تقصد بهذا التحريم طلاقا أو ظهارا ، فالراجح عندنا أن حكمه حكم اليمين، وعلى ذلك فما دامت زوجتك قد أجرت الجراحة عند طبيب فعليك كفارة يمين، وبذلك انحلت يمينك. فإذا اضطرت زوجتك فيما بعد للذهاب إلى طبيب فلا يلزمك شيء .
والله أعلم.