الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع الأرض لمن يريد استخدامها فيما هو محرم ـ كبناء بنك ربوي عليها يحارب الله ورسوله ـ فقد نص الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وروى ابن بطة: أن قيماً لـسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ـ كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك ـ فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
وبالتالي، فلا يجوز لكما بيع أرضكما للبنك المذكور، وليس لأخيك أن يتصرف في نصيبك من الأرض، وأما نصيبه هو: فإذا باعه للبنك فلك أخذه بالشفعة، وينبغي نصحه ووعظه ليتقي الله عز وجل ويكف عن ذلك الأمر المحرم، ولا يعين أهل الباطل على باطلهم، لئلا يكون شريكا لهم في الإثم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35475.
والله أعلم.