الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
فإذا كان الزوج من أهل النظر في الأدلة وترجح عنده قول من يرى على الحالف الكفارة ولا يوقع الطلاق، أو كان عامياً فسأل أهل العلم الموثوقين فأفتوه بذلك، فلا حرج عليه، والأولى عند التنازع في مسائل الطلاق الرجوع للمحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.