الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت ـ أيتها الأخت ـ خطأ عظيما حين قدمت الحياء من الناس على الحياء من الله تعالى ولم تقطعي الطواف لإعادة وضوئك، ومذهب جمهور العلماء أن الطهارة شرط في صحة الطواف، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: إذا أحدث الإنسان في الطواف ـ بريح، أو بول، أو مني، أو مس فرج، أو ما أشبه ذلك ـ انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة. والطواف من جنس الصلاة في الجملة. انتهى.
وإذا كان طوافك لم يقع صحيحا، لكونك فعلت ذلك معتقدة تحريمه، فإنك لم تزالي محرمة حتى أتيت بتلك العمرة التي قام طوافك فيها وسعيك لها مقام ما أفسدته من العمرة السابقة.
وأما عقد نكاحك: فإنه لم يقع صحيحا، لأنه وقع وأنت متلبسة بالإحرام ونكاح المحرمة غير صحيح عند الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
قال النووي: قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم. انتهى.
وعليه، فالواجب عليكم: هو تجديد هذا العقد، لأنه لم يقع صحيحا.
وأما ما مضى من جماع: فنرجو أن لا يكون عليكم فيه إثم، لأنه وطء بشبهة.
والله أعلم.