الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعن المسلم الذي لا يستحق اللعن من المحرمات الشديدة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه.
حتى وإن ثبت فسقه بما يوجب اللعن، كأن يكون مرابيا أو شاربا للخمر أو راشيا أو مرتشيا، فلا يجوز لعنه على وجه الخصوص عند جمهور أهل العلم، بل نقل ابن العربي المالكي الاتفاق على المنع، وذلك لما في صحيح البخاري عن عمر من أن عبد الله بن حمار تكرر منه شرب الخمر، فلعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله.
قال ابن تيمية: هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن - عموماً - شارب الخمر، ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين... لجواز تخلف المقتضي عن المتقضى لمعارض راجح: إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة. اهـ. وراجع الفتويين: 35538، 32962.
والمقصود أن مناداة السائل لقريبه باللعن منكر وفحش من القول من ناحية، وظلم له من ناحية أخرى. والمظلوم دعوته مستجابة كما هو مشهور.
وعليه فخوف السائل من هذه الدعوة في محله، وعلاج ذلك يكون بالتوبة النصوح، وبطلب العفو من هذا القريب، بحيث يسامح قريبه ويدعو له كما دعا عليه. فإن لم يحصل ذلك، فنرجو أن يكفيك صدق التوبة وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة. وراجع الفتويين: 133183، 117525.
والله أعلم.