الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة، هما: الرمي والحلق، أو التقصير والطواف.
ومن رمى ولم يفعل اثنين من الثلاثة المذكورة، لم يجز له أن يلبس الثياب المخيطة.
وإذا فعل ذلك، فقد ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.
لكن من فعل ذلك جاهلًا، أو بفتوى عالم، فلا حرج عليه؛ لأن مذهب مالك، وعطاء، وأبي ثور -وهو رواية عن أحمد- هو: أن من رمى جمرة العقبة، فقد حلّ، وهذا المذهب اختاره ابن قدامة في المغني قائلًا: وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى-؛ لقوله من حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة، فقل حل لكم كل شيء، إلا النساء.
وننبهك إلى أن الذي يرمى من الجمرات يوم النحر هو: جمرة العقبة وحدها، وليس كل الجمرات، فتنبه.
والله أعلم.