الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المرأة أن تقضي ما أفطرته في رمضان بسبب حيضتها لقول عائشة رضي الله عنها : ... كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ... . متفق عليه. واللفظ لمسلم.
ولا يجزئ أن تعتاض عن الصيام بالكفارة، وليس العمل عذرا في ترك الصيام والانتقال إلى الكفارة. ويمكنها أن تقضي الصيام في أيام إجازتها الأسبوعية أو السنوية، والقضاء لا يلزم فيه التتابع. وانظري الفتوى رقم: 78188، في بيان متى يجوز الانتقال إلى الإطعام بدلا عن قضاء الصوم.
والله أعلم.