الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصحك بمواصلة النصح لزوجك وتذكيره بحق الله عليه وبالعواقب الوخيمة التي يؤول إليها حال مرتكب هذه الفواحش في العاجلة والآجلة، فإن أصر على ارتكاب هذه الفواحش فالأولى أن تطلبي منه الطلاق لأنه لا خير في البقاء مع مثل هذا الزوج.
أما ما تصالحتم عليه من أن يوفر لك زوجك مسكنا خاصا بك لتربي بها طفلك ويبتعد هو عنك بحيث لا
يقربك فهذا له حالتان:
الأولى: أن يتم هذا دون طلاق وحينئذ فيكون الأمر جائزا لأن هذه الحقوق المترتبة على الزواج حق للزوجين فلو اتفقا على إسقاطها سقطت.
الثانية: أن يتم هذا الوضع بعد الطلاق. وهذا إنما يجوز بشرط إشاعة الطلاق، وأن يسكنك زوجك في مكان مستقل بك، أما أن يتم الطلاق وتتواصيا على كتمانه بحيث تظهران أمام الناس كأنكما زوجان فهذا لا يجوز لأنه ذريعة للشر والفساد.
أما إسقاط الجنين وهو في هذه المرحلة فهو حرام بلا خلاف ولا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حالتين:
الأولى: ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
والثانية: ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.
وما عدا هاتين الحالتين فإنه يعتبر قتلا للنفس التي حرمها الله وهو من كبائر الذنوب.
وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل، والله جل وعلا يقول: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. {البقرة:205}.
والله أعلم.