الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستماع الرجل للمغنيات من النساء غير جائز ـ سواء كان بدف أو بغير دف ـ يقول ابن القيم: وأما سماعه الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد: فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. انتهى.
وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 19007ورقم: 41000.
وأما استماع الرجال للنساء اللاتي لا يحترفن الغناء، بل يمارسنه في بعض المناسبات ـ كالأعراس ونحوها: فهذا لا حرج فيه بشرط أن تؤمن الفتنة ويسلم الغناء من الآلات الموسيقية ومن الخضوع بالقول ونحو ذلك من المحرمات، وعلى هذا ينزل الحديث الشريف المذكور في السؤال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما غناء الحرائر للرجال بالدف: فمشروع في الأفراح كحديث الناذرة وغناها مع ذلك، لكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا منكر بكل حال، بخلاف من ليست صنعتها. انتهى.
وأما استماع المرأة لغناء الرجل الأجنبي: فالحكم فيه كالحكم في استماع الرجل لغناء الأجنبية فيجوز بالشروط المذكورة ـ من أمن الفتنة والسلامة من المنكرات وغير ذلك.
وأما رقص المرأة لزوجها: فهذا لا حرج فيه إذا لم يقترن بمحرم ـ كموسيقى ونحوها ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 17355.
والله أعلم.