الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة من شقين:
أولهما: شراء أمك لما يسمى بالشاليه: فإن كان قصدها منه الاستخدام الشخصي استخداما مباحا‘ لتبتعد عن الأماكن المختلطة على الشواطئ والمتنزهات، فلا حرج عليها في ذلك، وكذا إن كانت تريده للاستثمار فيما هو مباح ـ وذلك بتأجيره في الأمور المباحة وعدم فتحه منتزها للاختلاط وشرب الخمور وفعل المعاصي.
وأما إن كان شراء ذلك الشاليه من أجل استخدامه فيما هو محرم ـ كالاختلاط وفعل الماصي ونحو ذلك، مما يحدث في تلك الأماكن السياحية في الغالب ـ فشراؤه محرم ولا تجوز الإعانة عليه.
الشق الثاني من السؤال: وهو ما يتعلق بإيداع ثمن الشاليه في البنك الربوي: وهو ينبني على حكم شراء الشاليه إن كان مباحا، فلا حرج في إيداع الثمن في البنك الربوي لتحويله إلى حساب البائع واستيفائه منه، كما بينا في الفتويين رقم: 103749، ورقم: 100452.
وأما إن كان شراء الشاليه محرما: فلا يجوز دفع الثمن فيما هو محرم ـ سواء كان الدفع مباشرا وأولى إن كان عن طريق البنك الربوي ـ
وعلى كل، فإنه لايجوز فتح حساب ببنك ربوي ولو كان الحساب جاريا مالم تدع إلى ذلك ضرورة أوحاجة ـ كانعدام البنوك الإسلامية ووسائل حفظ المال المشروعة ـ واحتياج الإنسان إليه لحفظ ماله أو معاملاته المصرفية، فإنه يجوز حينئذ بقدر الحاجة، ويقتصر على الحساب الجاري، لكونه أخف ضررا.
وعليه، فإعانتك لأمك ـ بحملها إلى البنك وتيسير أمر الإيداع لها ـ ينبني على حكم المعاملة من أساسها، فإن كان شراؤها للشاليه مباحا، فلا حرج عليك في مساعدتها في ذلك، بل هي من البر.
وأما إن كان شراؤها للشاليه محرما: فتكون مساعدتها عليه محرمة، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 12257، ورقم: 33998.
والله أعلم.