الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فما دامت زوجتك قد ذهبت إلى بيت أهلها دون إذنك فقد وقع عليها الطلاق.
وكونها كانت حائضاً لا يمنع وقوع الطلاق، فإن طلاق الحائض وإن كان محرماً إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك رجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
وننبهك إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.