الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو أن يكتب الله لك أجر إدراك تكبيرة الإحرام ما دام تأخرك عنها لعذر. قال النووي في المجموع: واختلف أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الإحرام على خمسة أوجه: أصحها بأن يحضر تكبير الإمام ويشتغل عقبها بعقد صلاته من غير وسوسة ظاهرة، فإن أخر لم يدركها.
والثاني: يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة ـ فقط.
والثالث: بأن يدرك الركوع في الركعة الأولي.
والرابع: بأن يدرك شيئا من القيام.
والخامس: إن شغله أمر دنيوى لم يدرك بالركوع، وإن منعه عذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك به.
قال الغزالي في البسيط في الوجه الثالث والرابع: هما فيمن لم يحضر إحرام الإمام، فأما من حضر فقد فاته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة. هـ.
وأنت على القول الثالث والربع: تكون مدركا لتكبيرة الإحرام.
والظاهر أنك مدرك لها على القول الخامس ـ أيضا ـ لأن الذي شغلك عنها هو الطمع في إدراكها في المسجد الأول.
والله أعلم.