حكم لبس (الطقطق) للمحرم
19-2-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع والذي أسأل الله أن يفيد به الجميع أما سؤالي فهو: نظرا لكثرة الحركة والزحام في مكة والمشاعر هل يجوز تركيب ما يسمى ب(الطقطق) في الإحرام لكي يسهل لبسه علماً بأن هذا الطقطق يتم كبسه في الإحرام بدون خياطة ولكنه يقوم بتثبيت الإحرام على الجسد.هذا وجزاكم الله ألف خير
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، ولا ما هو في معناه.
قال البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع - وهو من أئمة الحنابلة-: وليس له (يعني المحرم) أن يجعل ذلك (يعني المنطقة والرداء ونحوهما)إ زاراً ولا عروة، ولا يخله بشوكة، أو إبرة، أو خيط... فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى.
من هذا المنطلق يتضح لنا أن ما يسمى بالطقطق لا يجوز استعماله للمحرم، إلا عند الاحتياج إليه لتثبيت ملابس الإحرام وشدها، ويقتصر حينئذ على ما دعت إليه الحاجة منه دون غيره.
والله أعلم.