الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المسؤول عنها تعتبر صرفا في جانب منها، ويجب أن يلتزم فيه المسلم بضوابط الصرف الشرعية ومنها: التقابض إذا اختلفت العملات مع جواز التفاضل، وإذا كان التأخير الذي يحصل عند التحويل ضروري بحسب قوانين التحويل، فلا بأس، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.
والله أعلم.