حكم شراء بطاقة: (كاش يو) والتعامل بها

25-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أستفسر عن صحة شراء بطاقة: كاش يو ـ قيمتها الفعلية 30 دولارا من بائع يوجد في مدينة أخرى بالطريقة التالية: أرسل مبلغ 360 درهما عن طريق حوالة فورية للبائع ـ تكلفني الحوالة 10 دراهم إضافية ـ ثم يرسل لي البائع بعد حوالي: 24 ساعة بريدا ألكترونيا يتضمن رمزا سريا للبطاقة، وعندما أدخل هذا الرمز في حسابي في موقع: كاش يو ـ يصبح مشحونا فوريا بـ 30 دولارا.
1ـ فما صحة هذا البيع أو الصرف؟.
2ـ إذا كان لا يجوز، فماذا أفعل بما اشتريته بهذه البطاقة وما تبقى لي من رصيدها في حسابي؟.
وللمزيد من المعلومات حول بطاقة: كاش يو ـ يمكن زيارة موقعهم على الأنترنت.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المسؤول عنها تعتبر صرفا في جانب منها، ويجب أن يلتزم فيه المسلم بضوابط الصرف الشرعية ومنها: التقابض إذا اختلفت العملات مع جواز التفاضل، وإذا كان التأخير الذي يحصل عند التحويل ضروري بحسب قوانين التحويل، فلا بأس، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net